Friday, November 2, 2012

ملاحظات على مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 21 & 22 /10/2012

بدأت مذاكرة مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 21 /10 2012

ودونت ملاحظاتي باللون الأسود و سوف أوردها برقم المادة واللينك الخاص بها لسهولة مراجعة كامل النص:

المادة 6 
يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ الشورى.........الخ
 كما أشار بعض الإسلاميين الى ان الكلمتين مترادفتين فلماذا ذكر الكلمتين هنا ؟؟ اما ما أفهمه هو أن الشورى تختلف عن الديموقراطية فكيف يتساويان وهذه بعض الفروق التي تؤدي إلى تضارب
1-الديموقراطية نظام سياسى عالمى تطور مع الخبرة البشرية من ديموقراطية اليونان إلى الديموقراطية الأمريكية والغربية الحديثة، فى حين أن الشورى نظام دينى فكيف يتم التنسيق بينهما يعني مطلق ونسبي تقريبا كده.
2-الديموقراطية فى نتائجها ملزمة، والشورى غير ملزمة فى نتائجها فقد يأخذ بها الحاكم أو لا يأخذ.
3- المشاركة الديموقراطية تكون لكل المواطنيين بصرف النظر عن الدين أو النوع أو اللون أو اللغة ،أما الشورى فهى للمسلمين فقط، وبالاخص لفئة صغيرة جدا من المسلمين يختارهم الحاكم بنفسه ما يطلق عليهم "أهل الحل والعقد"،أى أنهم من أهل الثقة ومن بطانة الحاكم ورأيهم أستشارى وغير ملزم ولم نسمع أن من بينهم امرأة.
4-الديموقراطية نتاج أنتخابات أما الشورى فهى نتاج أختيارات.
5- حكم الأغلبية ليس معيارا للصواب فى الشورى، فأكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون، ولكن فى الديموقراطية فأن رأى الأغلبية هو عين الصواب السياسى.

11المادة
تحمي الدولة الوحدة الثقافية............وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف

الأولى بنا الإنفتاح على العالم و التعلم منه قبل أن نقوم بالتعريب للغتنا ونحن في مؤخرة الأمم في التقدم العلمي
هذه دعوة للانغلاق بدعوى تطين الهوية في حين اننا مستهلكون حتى النخاع.
من تعلم لغة قوم أمن مكرهم ولسه بدري أوى على التعريب.

12المادة 
إنشاء الرتب المدنية محظور

مش فاهمها

38المادة 
لجسد الاإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه........

لم يتم الإشارة في النص الى ضرورة الشرح الوافي للمخاطر و المميزات التي تحدث نتيجة اجراء التجارب الطبية عليه وعقوبات مغلظة لمن  يدلس او يضلل  المتبرع

39المادة  
حرية الإعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية...........الخ

وماذا عن المواطنين الذين يدينون بأديان غير سماوية مثل البهائية.
لماذا كان التكفل بحرية الاعتقاد مصون وما يلزمه من ادوات للعبادة مثل الدور مقيد؟؟؟؟

40المادة  
يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

مادة فضفاضة تفتح الجدل فمثلا لماذا لا نذكر الكتب السماوية و الذات الالهية والصحابة......الخ
الافضل حذفها والمادة الثانية تكفل ذلك.

المادة 43  
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا
 كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة 
بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن 
المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى........الخ

جملة بما لا يتعارض مع الأمن القومي فضفاضة وتفتح الباب لسيادة الجهات الرقابية بما تراه مناسبا وموضوع هيبة و شرف الدولة والحاجات اللي يتم اتخاذها سببا للدكتاتورية المقنعة

55المادة 
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال (عشر سنوات) من تاريخ العمل بالدستور .

وضع جدول زمني في الدستور لا اراه مناسبا فهو شىء تفصيلي يرجع للمختصين بعد ذلك

56 المادة 
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة ...الخ

النص ضعيف لا يرقى لتوصيف مشكلة كبيرة مثل الصحة و تفنيد التزامات الدولة نحو مواطنيها خاصة ونحن في مستوى منحدر جدا فيما خص الرعاية الصحية

67المادة 
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى ......الخ

جملة "يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي في اعمال لا تناسب اعمارهم" جملة فضفاضة و يجب تجريم تشغيل الأطفال تماما فى هذا السن والا فان شغل الاطفال في جمع زهرة القطن وزهرة الياسمين يناسب اعمارهم الا انه يقضي عليهم بامراض صدرية خطيرة.

68 المادة
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية ...

جملة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية فضفاضة وتفتح الباب للجدل حول فهم الأحكام واختلاف المذاهب كما ان المادة الثانية تكفل ذلك ولو كان لابد من ذكر هذه الجملة فلنذكرها في كل الالتزامات الواردة في الدستور فانا لا افهم التأكيد بذكرها هنا فيما خص المرأة تحديدا.

80 المادة
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

لا ارى فائدة من وجود مجلس الشيوخ اصلا ولسنا في وضع تحمل اعباء مالية وادارية اكثر من ذلك و ان يتولى مجلس النواب مهامه.

92 المادة 
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض ...

مش فاهم ايه معنى التاريخ المذكور

143 المادة  
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه ...

سلطة الرئيس في حل مجلس الشعب بهذه السهولة أمر مقلق جدا بالنسبة لي خاصة انه سيكون نتيجة عدم اتفاق بين المؤسستين التنفيذية و التشريعية حول الحكومة و برنامجها وهذا سيحدث حتما عند حدوث توازن بين القوى في مصر وعدم سيطرة حزب واحد او فكر واحد على مجلس النواب

199المادة  
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته .......
نص مرادف
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون.....

لماذا يوضع هذا الاسثناء في امكانية محاكمة المدنيين اما القضاء العسكري و الذي قد يتحول الى قاعدة بعد ذلك مع تغير الحزب والشخصيات الحاكمة

200 المادة 
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

مادة واحدة في الدستور تخص الشرطة هذا لا يكفي ابدا ابدا ابدا لانه جهاز مهم يحتك بالشعب يوميا و كان انحرافه من اهم اسباب قيام الثورة فلابد من التفصيل وتناول قضايا كثيرة اهمها التعذيب ومناهج الدراسة بكلية الشرطة......الخ

203المادة  
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .
يعد هذا توسيع غير مبرر لسلطة رئيس الجمهورية وقد يؤدي الى سيطرة المواليين له على مفاصل الدولة فاذا جاؤا بالانتخاب كان افضل

207 & 213 & 214المادة  

مش واضح مين اعضاء هذه المفوضيات ومن يعينهم وما اختصاصاتهم ومدي الزامهم للاجهزة........الخ النص غامض وهو مادة واحدة فقط لكل من هذه المفوضيات

255المادة  
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء اربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية.........الخ

لماذا هذا الاستثناء في اول دستور بعد الثورة؟؟؟؟ طبيعي ان يتم اجراء كافة الانتخابات بعد اقرار الدستور