Monday, December 3, 2012

ملاحظاتي حول مشروع الدستور لجمهورية مصر العربية

ملاحظات على مشروع دستور جمهورية مصر العربية المنشور بتاريخ 30/11/2012
المادة 6:
ازاي النظام الاساسي يقوم على مبادىء الديمقراطية و الشورى
ما أفهمه هو أن الشورى تختلف عن الديموقراطية فكيف يتساويان وهذه بعض الفروق التي تؤدي إلى تضارب
o        الديموقراطية نظام سياسى عالمى تطور مع الخبرة البشرية من ديموقراطية اليونان إلى الديموقراطية الأمريكية والغربية الحديثة، فى حين أن الشورى نظام دينى فكيف يتم التنسيق بينهما يعني مطلق ونسبي تقريبا كده.
o        الديموقراطية فى نتائجها ملزمة، والشورى غير ملزمة فى نتائجها فقد يأخذ بها الحاكم أو لا يأخذ.
o         المشاركة الديموقراطية تكون لكل المواطنيين بصرف النظر عن الدين أو النوع أو اللون أو اللغة ،أما الشورى فهى للمسلمين فقط، وبالاخص لفئة صغيرة جدا من المسلمين يختارهم الحاكم بنفسه ما يطلق عليهم "أهل الحل والعقد"،أى أنهم من أهل الثقة ومن بطانة الحاكم ورأيهم أستشارى وغير ملزم ولم نسمع أن من بينهم امرأة.
o        الديمقراطية نتاج أنتخابات أما الشورى فهى نتاج أختيارات.
o         حكم الأغلبية ليس معيارا للصواب فى الشورى، فأكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون، ولكن فى الديموقراطية فأن رأى الأغلبية هو عين الصواب السياسى.

المادة 10:
بند تحرص الدولة و المجتمع على ترسيخ القيم الاخلاقية للاسرة يفتح الباب لوجود ما يسمى جماعات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر كعمل مجتمعي وهذه الكيانات كما عاصرتها اربعة سنوات بالمملكة العربية السعودية ادائها كارثي و تقيد الحريات و تنشئ سلطة  موازية و تفرق المجتمع.
المادة 12:
موضوع قيام الدولة بتعريب العلوم واللغات يجعلنا منغلقين خاصة اننا لسنا في مصاف الدول المتقدمة فليس مكانه ابدا هنا ولا وقته الان.
المادة 14:
فيها أمرين خطيرين:
اولا ربط الاجر بالانتاج وعدم ربطه بالاسعار و التضخم لن يحل مشاكل و معاناة الطبقة الفيرة و الوسطى.
ثانيا فتح باب الاستثناء في الحد الاقصى للاجور بناء على قانون يهدد باسثناءات لا تحمد عقباها خاصة للمستشارين وهو ما عانينا منه كثيرا.
المادة 18:
موضوع الاستثناء بقانون  في بيع املاك الدولة او اعطاء حق الامتياز باستغلالها مقلق للغاية وكان الاولي يكون بنص دستوري وليس قانون خاصة فيما يتعلق باثارة موضوع تااجير قناة السويس و خلافه.
المادة 24:
نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة نص فضفاض يقلق اي مستثمر لان تحديد المنفعة العامة ليس محدد او معرف.
المادة 29 & 30:
يتضمنا ما جاء بالمادة 24 فلا لزوم لهما كما انه تؤكد على موضوع نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بدون تحديد المنفعة العامة.
المادة 41:
حظر اجراء التجارب العلمية بغير الرضا الحر الموثق من المتبرع لا يكفي بل يجب امرين
اولا يجب النص على شرح الاضرار و المنافع بشكل بسيط و أمين قبل اخذ التوقيع منه
ثانيا النص على تغليظ التجريم في حالة مخالفة ذلك بالتدليس او الغش.
المادة 43:
 حرية الاعتقاد مصونة بشكل عام اما حرية اقامة الشعائر و بناء دور العبادة فمقيدة على اصحاب الديانات السماوية فقط وهذا فيه ظلم و عدم مساواة للمواطنين الذين يعتنقون اديان غير سماوية.اذا كانت حرية الاعتقاد غير مقيدة فيلزم بالتبعية عدم تقييد حرية اقامة الشعائر و بناء دور العبادة بما ينظمه القانون.
المادة 48:
غلق او مصادرة الصحف وسائر وسائر الاعلام بحكم قضائي ردة كبيرة للوراء.
الحرية تستدعي عدم غلق الصحف وانما معاقبة المخطء بعقوبات مغلظة يحددها القانون.
المادة 49:
لماذا اصدار الصحف و تملكها يكون بمجرد الاخطار ومحطات البث الاذاعي و التليفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي ينظمها قانون؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
المادة  51 & 52:
حل مجالس ادارات النقابات الاتحادية و التعاونية والاحزاب بحكم قضائي يوحي بالرغبة في تحجيم دورها خاصة انه في المادة 53 فيما يختص بالنقابات المهنية تحدث الدستور عن حل مجالس الادارات فقط وليس حل الكيان ذاته!!!!!!!!!
المادة 58:
يجب تجريم عدم الالتزام بالتعليم الازامي والا ترك الامر لولي امر الطفل و هذا ما نحن فيه الان.
المادة 61:
استغرب جدا من الزام الدولة نفسها بعشر سنوات للقضاء على الامية وتجفيف منابعها.واري وضع مدة زمنية ليس منطقيا خاصة انه لا يوجد دراسة مبني عليها اتخاذ القرار بهذه المدة الزمنية.
المادة 62:
خطر كبير الا تلزم الدولة نفسها نسب محددة او الاشارة لترتيب ميزانية الصحة في الموازنة العامة.
المادة تحدثت بشكل عام جدا عن ان الدولة تخصص للرعاية الصحية نسبة كافية من الناتج القومي و كلمة كافية هذه فضفاضة وغير قابلة للقياس ولا تجوز في موضوع مهم مثل الصحة.
المادة 64:
فيها امران
اولا لا يجوز فرض اى عمل جبرا الا بمقتضى قانون.
هذا النص فضفاض يفتح الباب للاسثناءات ومن ثم السخرة المقننة بقانون.
ثانيا الاضراب ذكر في خمس كلمات فقط وكان يجب ان يكون هناك مواد تنظم الاضراب و تشرحه كحق اصيل.

المادة 70:
يحظر تشغيل الاطفال في اعمال لا تناسب اعمارهم.
نص كارثي لانه يجب حظر عمل الاطفال بالمطلق والا فان العمل في جمع زهرة الياسمين و القطن يناسب الاطفال بينما هو يؤثر على صحتهم العامة بشكل خطير.
المادة 73:
تحريم القهر وتجارة الجنس.
لماذا لم يتم تجريم الاتجار بالبشر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المادة 82 الي 86:
تنظم احكام مجلس الشورى و بشكل عام لا يوجد داعي لوجود مجلس الشورى من الاساس ولا اجد مبررا لزعم انه اصبح له صلاحيات كثيرة فمثلا:
توليه التشريع لحين انتخاب مجلس النواب سيكون فقط لفترة 70 يوم وهو ما يمكن ان يقوم به الرئيس بمشاركة  المحكمة الدستورية .
حتى في حالة عدم وجود مجلس النواب لا يمكنه اعتماد قوانين لانه يجب عرضها على مجلس النواب بعد انعقاده كما في المادة 131
مشاركته في اصدار القوانين ليس فعال و سيؤدي للعطلة لانه في النهائي اذا حدث خلاف بينه و بين مجلس النواب في اقرار قانون بعد مداولات طويلة يؤخذ برأي مجلس النواب كما في المادة 102 & 103
المادة 101:
كل اقتراح بقانون قدمه احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
لماذا لا يتم عرضه ثانية اذا كانت اسباب الطرح و شكل الطرح فيه تعديل و ليكن بعد مدة محددة كما في المادة 104
المادة 142:
تم الغاء منصب نائب الرئيس وعندما تحدثت المادة عن تفويض صلاحيات الرئيس لبعض صلاحياته لرئيس الوزراء او احد الوزراء استخدمت لفظ ( يجوز )!!!!!!!!
اي ان الرئيس يمكن ان يفوض او يستاثر بكل الصلاحيات اذا اراد وهو ما يمكن ان يؤدي الى تكريس عدم توزيع الصلاحيات.
المادة 173:
الرئيس يعين النائب العام!!!!!!!!!!!!!!!!
تاني هندخل في نفس الدوامة و ليه ما يكونش بالانتخاب من بين الهيئات القضائية حتى نضمن الحياد لمنصب هام مثل منصب النائب العام.
المادة 176:
الرئيس يعين اعضاء المحكمة الدستورية!!!!!!!!!!!!!!!!
تاني هندخل في نفس الدوامة و ليه ما يكونوش بالانتخاب من بين الهيئات القضائية حتى نضمن الحياد لمنصب هام مثل منصب عضو المحكمة الدستورية.
المادة 198:
لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة......الخ
تفتح المادة الباب لمحاكمة المدنين مرة اخرى امام قاضي عسكري وهو ما كان مرفوض !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المادة 202:
الرئيس هايعين رؤساء الهيئات الرقابية و المستقلة.
كيف يعينهم الرئيس و هم يراقبون عليه هذا فيه تعارض مصالح و قد يؤدي لعدم الشفافية.
المادة 219:
تفسر المادة مبادئ الشريعة الاسلامية والتفسير هنا يفتح بشكل مباشر للاجتهادات الفقهية و التفسيرات الشرعية التي تدخلنا في دوامة القياس حسب منهج من يحكم.
المادة 231:
تحدد المادة الانتخاب بنظام الثلث و الثلثين وهو ما حكمت الدستورية بعدم دستوريته وما عارضه كثير من القوى المدنية فلا اعلم لماذا الاصرار على ذلك!!!!!!!!!
المادة 235:
لماذا سيظل العمل بالمحليات الحالية لمدة عشر سنوات ولماذا لا تتم الانتخابات مباشرة بعد مجلس النواب!!!!!!!!!!!!!!!!!!



No comments: